السيد محمد صادق الروحاني
693
منهاج الصالحين ( ط . ج )
فصل : في الميراث بالسبب م 3398 : ينحصر الإرث بالسبب بعنوانين : الزوجية والولاء ( « 1 » ) . العنوان الأول : الزوجية م 3399 : يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها ( « 2 » ) ، والربع مع الولد وان نزل ( « 3 » ) ، وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له ، والثمن ( « 4 » ) مع الولد وان نزل . م 3400 : إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلا الامام ( « 5 » ) فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليه ( « 6 » ) ، وإذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أو سبب إلا الامام فلزوجته الربع فرضاً والباقي للامام ( « 7 » ) . م 3401 : إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد ، وفي الربع بالسويّة مع عدم الولد ( « 8 » ) .
--> ( 1 ) هي علاقة خاصة بين شخصين تستند إلى أحد أسباب ثلاثة ، وتصل إلى رتبة يطلق عليها بأنها قرابة حكمية ، وهي تقابل القرابة النسبية ، وتحصل بالعتق ( ولاء العتق ) والعقد ( ولاء ضمان الجريرة ) وانعدام الورثة ( ولاء الإمامة ) . ( 2 ) ولا يشترط في الأولاد ان يكون من نفس الزوج بل حتى لو كانوا من زوج سابق . ( 3 ) أي أن الزوج يرث ربع تركة زوجته فيما لو كان لها أولاد أو أحفاد . ( 4 ) أي ما نسبته 12 ، 5 % . ( 5 ) ويقصد به هنا الحاكم الشرعي باعتباره وارث من لا وارث له . ( 6 ) فتصير التركة كلها له . ( 7 ) أي للحاكم الشرعي كما مر ، فلا يحق لها أن ترث أكثر من سهمها مطلقا . ( 8 ) أي يقسم الربع أو الثمن على جميع زوجات الميت بالسوية .